⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1942-12-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس صحيحاً أن الحجز الإداري لا يجوز توقيعه إلا لتحصيل الضرائب فقط، فإن القانون رقم 50 لسنة 1930 الخاص بإنشاء بنك التسليف يقضي في المادة السابعة منه بأن تحصيل المبالغ المطلوبة للبنك يكون بطريق الحجز الإداري طبقاً لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 كما أنه قد صدرت قوانين أخرى بتحصيل بعض الديون بهذا الطريق. وإذن فإن اختلاس الأشياء التي يحجز عليها من أجل سلفة للحكومة أو لبنك التسليف تتحقق به أركان جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 341ع.