الطعن رقم 25 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-2-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالة الدفاع الشرعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان في حالة دفاع شرعي عند ما ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه فلا يحق له أن يطالب المحكمة بأن تتحدث في حكمها بإدانته عن انتفاء هذه الحالة لديه ما دامت هي من جانبها لم تر بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة.