⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1958-5-31 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشة وفهيم يسى جندى وابراهيم عثمان يوسف ومحمود حلمى خاطر ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار وبعد المرافعه والمداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل فى ان الطالب عين موظفا قضائيا بالمحاكم الشرعية فى 30 من اكتوبر سنه 1954 وفى 21 من سبتمبر سنه 1955 اجرت وزارة العدل حركة قضائية تناولت تعيينات وترقيات للمحكمة العليا الشرعية ورؤساء ونواب وقضاة الدرجة الاولى بالمحاكم الشرعية فتخلف عن هذه الحركة حتى اول يناير سنه 1956 تاريخ تنفيذ القانون رقم 462 سنه 1955 المكمل بالقانون 624 سنه 1955 بتوحيد نظام القضاء ثلاثة عشر وظيفة لقاض من الدرجة الثانية كان يجب ان تشغل بمن يرقون اليها من بين الموظفين القضائيين ولما كان ترتيب الطالب فى الاقدمية وقتئذ الثانى بين هؤلاء الموظفين فقد طلب الى وزير العدل ترقيته الى احدى وظائف قضاة الدرجة الثانية الشاغرة فلم يستجب الوزير الى طلبه رغم استحقاقه للترقية وترتب على ذلك انه عند تنفيذ القانون رقم 462 سنه 1955 ان اصبحت اقدميته بين رجال القضاء الموحد بعد معاونى النيابة جميعا كما ترتب عليه عدم جواز ترقيته الى وظيفة قاض قبل مضى مدة تسع سنوات وفقا لاحكام ذلك القانون ، فطعن الطالب فى قرار وزير العدل بعدم ترقيته الى وظيفة قاض بالمحاكم الشرعية اعتبارا من 31 ديسمبر سنه 1955 قائلا ان هذا الامتناع ينطوى على اساءة استعمال السلطة وطلب الغاء هذا القرار والحكم باستحقاقه للترقية اعتبارا من 31 ديسمبر سنه 1955 وما يترتب على ذلك من اثار . وحيث ان وزارة العدل دفعت بان شغل الوظائف الشاغرة وتقدير الوقت والظروف الملائمة لذلك مما تترخص به جهة الادارة فهو من الاطلاقات المخولة لها دون معقب عليها فيه . وحيث ان هذا الدفع فى محله ذلك ان جهة الادارة تستقل بتقدير الوقت المناسب لشغل الوظائف فى ادارات الحكومة مستهدية فى ذلك بما تراه محققا للصالح العام دون معقب عليها فيما تراه وتقرره فى هذا الخصوص ، لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد رات لاعتبارات قدرتها وتتصل بالصالح العام ارجاء شغل الوظائف التى خلت بالمحاكم الشرعية قبل انقضاء اجلها فى 31 من ديسمبر سنه 1955 فانها لا تكون قد اساءت استعمال السلطة فى شئ ومن ثم يتعين رفض الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت وزارة العدل قد رأت لاعتبارات قدرتها وتتصل بالصالح العام إرجاء شغل الوظائف التي خلت بالمحاكم الشرعية قبل انقضاء أجلها في 31 من ديسمبر سنة 1955 فإنها لا تكون قد أساءت استعمال السلطة في شيء. ذلك أن جهة الإدارة تستقل بتقدير الوقت المناسب لشغل الوظائف في إدارات الحكومة مستهدية في ذلك بما تراه محققا للصالح العام دون معقب عليها فيما تراه وتقرره في هذا الخصوص.