⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1942-12-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ابداء وجه دفاع امام الهيئة التي سمعت المرافعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل، وجندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من مراجعة محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن المتهم لم يتمسك أمام الهيئة التي سمعت المرافعة بأن الاعتراف المنسوب إليه والذي اعتمد الحكم عليه في الإدانة مزور، بل كان تمسك بذلك أمام هيئة أخرى غير التي حكمت في الدعوى، فإنه، وقد تغيرت الهيئة، كان من الواجب عليه إذا ما أراد الاستمرار في التمسك بدفاعه أن يثيره أمام الهيئة الجديدة. وإذ هو لم يفعل فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها.