⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1942-12-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ سرقة بظروف مشددة
⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل، وجندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم "وهو خادم في صيدلية" أخذ بعض أدوية ونقلها من المكان المعد لها إلى المكتب الموجود بالمخزن، ثم جاء آخر ودخل المخزن فأعطاه الخادم بعض هذه الأدوية فأخذها وأنصرف، فإن ما وقع من الخادم قبل حضور الشخص الآخر لم يكن إلا شروعاً في سرقة. أما ما وقع من هذا الآخر فإنه سرقة تمت بأخذه الأدوية وخروجه بها من الصيدلية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يكفي في نقض الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية لخطأ في إجراءات المحاكمة الابتدائية أن يكون المتهم قد تمسك بوجود الخطأ أمام محكمة الدرجة الأولى، بل يجب عليه أن يتمسك به أمام المحكمة الإستئنافية. أما إذا سكت فإن للمحكمة الإستئنافية أن تعتبره راضياً عما حصل ولا تعير دفاعه الأول التفاتا.