الطعن رقم 13 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1942-12-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الفرعية التي تعرض اثناء نظر الدعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل، وجندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة الجنائية، وهي تقضي في الدعوى، أن تفصل في المسائل المدنية كافة في الحدود اللازمة للقضاء في الدعوى العمومية. فإذا كانت محكمة الجنح، وهي تبحث في أمر مصادرة المركب الذي نقل فيه المخدر، قد تصدت لبحث ملكيتها وتعرف مالكها ومبلغ اتصاله بالجريمة، فإن ذلك يكون من حقها. ثم إن الأمر الصادر بالحجز على المركب مقابل الأجرة المستحقة على المستأجر ليس بحكم في الملكية حتى يصح للمتهم الاستدلال به على عدم ملكيته إياها. وعلى إنه لا مصلحة للمتهم في التمسك بكونه غير مالك، فإن المصادرة، مع التسليم بأنه غير مالك، لا تكون موقعة عليه حتى يحق له التظلم منها.