الطعن رقم 10 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1942-12-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام الجنائية لا يصح بأية حال أن يكون قوامها الشك والاحتمال، بل يجب دائماً أن تكون مؤسسة على الجزم واليقين. فإذا كانت المحكمة لم تجزم في حكمها بأن إصابة المجني عليه ما كانت لتحصل لو أن المتهم "راكب موتوسيكل" قد استعمل جهاز التنبيه، بل ذكرت ما أوردته بهذا الخصوص على سبيل الترجيح فقط، فإن هذا لا يصح تأسيس حكم الإدانة عليه ما دام هو ليس كافياً لأن ترتب عليه الحقيقة القانونية التي قالت بها المحكمة.