الطعن رقم 3 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1942-12-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مما أعدت دفاتر الصراف لإثباته تاريخ تحصيل المبالغ من الممولين. وهذا مقتضاه أن كل تغيير للحقيقة في هذه التواريخ يعاقب عليه.