الطعن رقم 1 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1942-12-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ تقدير العقوبة
⚖️ فعل يكون جريمة لها عقوية خاصة ويكون في ذات الوقت ظرفا مشددا لجريمة اخري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواضح من الحكم أن المحكمة استخلصت، في منطق سليم من الأدلة التي أوردتها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها، أن كلاً من المتهمين أطلق، في وقت واحد وفي حضرة الآخر، على المجني عليه مقذوفاً نارياً بقصد قتله، وكان المستفاد من الواقعة - كما فهمتها المحكمة - أنهما حين أصابا المجني عليه بالعيارين كانا متفقين على قتله، وأنهما لم يرتكبا ما ارتكباه إلا تنفيذاً لقصد جنائي مشترك بينهما، فإن معاقبتهما باعتبارهما فاعلين للقتل لا شريكين فيه تكون صحيحة متفقة مع تعريف الفاعل للجريمة على ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة 39ع. ذلك ولو كانت الوفاة لم تنشأ إلا عن فعل أحدهما، ولم يكن لما وقع من زميله دخل فيها، ما دام ما وقع منه شروعاً في القتل. ومع ذلك فلا مصلحة لهذين المتهمين من التمسك بأنهما لم يكونا إلا شريكين لمجهول من بينهما في جناية القتل ما دامت المحكمة حين أدانتهما بوصف كونهما فاعلين، وقالت إنها تأخذهما بالرأفة لم توقع عليهما إلا عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فإن تقدير ظروف الرأفة وموجباتها مرجعه إلى ذات الواقعة الجنائية التي وقعت لا إلى الوصف القانوني الذي وصفتها المحكمة به. وقد كان في وسع المحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى أقل مما نزلت إليه على مقتضى الحدود الواردة في المادة 17ع لو أنها وجدت أن هناك ما يبرر ذلك، وما دامت هي لم تفعل فيستوي من جهة العقاب أن يعد المتهمان شريكين أو فاعلين إذ الخلاف في الوصف لم يكن له من تأثير.