الطعن رقم 2285 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-12-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة إذا سمعت شهادة الشهود واعتمدت على أقوالهم في قضائها بتزوير سند، بالغة ما بلغت قيمته، فلا يصح أن يعاب عليها أنها خالفت الأحكام التي رسمها القانون المدني في باب الإثبات. إذ المقام لم يكن مقام إثبات عقد مدني بل إثبات واقعة جنائية بحت جائز فيها قانوناً الاستدلال بالطرق القانونية كافة بما في ذلك شهادة الشهود أو قرائن الأحوال.