الطعن رقم 2284 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-11-30
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان ضابط البوليس قد دخل المنزل بوجه قانوني فإنه يكون من حقه بل من واجبه إذا ما شاهد جريمة تقع في حضرته بداخل المنزل أن يتخذ في سبيل إثباتها الإجراءات القانونية المخولة له. فيكون له، وفقاً للمادة 15 من قانون تحقيق الجنايات، إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة، أن يقبض على المتهمين بها ويفتشهم ويضبط ما يعثر عليه معهم متعلقاً بها ولو لم تكن لها صلة بالأمر الذي حصل دخول المنزل من أجله، أو كانت قد وقعت من غير أن يشاهد أحد فاعلها وقت مقارفته إياها. لأن السلطة التي خولها القانون لرجال الضبطية القضائية في حالات التلبس عامة تشمل الجرائم التي ترتكب في المنازل وفي غيرها. ولأن التلبس بالمعنى المقصود بالشطر الأول من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات هو وصف قانوني للجريمة ذاتها بغض النظر عن فاعلها، فهي تكون متلبساً بها متى شوهدت وقت وقوعها أو عقب وقوعها ببرهة يسيرة ولو كان الفاعل لم ير أثناء ارتكابه الفعل المكون لها.