الطعن رقم 2283 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1943-1-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من استدعاء الشهود بعد سبق سماعهم لتسمعهم مرة ثانية إذا ما رأت في ذلك فائدة لاستجلاء الحقيقة. وما نصت عليه المادة 39 من قانون تشكيل محاكم الجنايات من جواز استحضار الشهود مرة ثانية عند تعديل التهمة إنما هو مثل لتطبيق هذا الحكم، وقد رئي النص عليه لتنبيه المحكمة إلى خطورة الموقف في تلك الحالة، فلا يصح الاحتجاج به على أن ما عداه غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قانون تشكيل محاكم الجنايات بعد أن نص في المادة 45 على أنه "يجوز لكل من النيابة العمومية والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية، بحسب ما يخص كلاً منهم، أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يكلفوا بالحضور بناء على طلبه أو لم يعلن بأسمائهم" قد نص في المادة 46 على أنه "يجوز للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة له". وإذن فما دام القانون لم ينص إلا على حق الخصم في الاعتراض على سماع الشهود الذين لم يعلن مقدماً بأسمائهم، وأجاز للمحكمة سماع أي شاهد ترى سماعه، فإن المحكمة إذا ما سمعت الشاهد لا يصح أن ينعى عليها أن هذا الشاهد لم يكن معلناً بالحضور وفقاً للقانون، أو أن الخصوم لم يخطروا به مقدماً.