الطعن رقم 2277 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-12-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد انتهت إلى القول بأن جناية القتل التي أدين فيها المتهمون كانت نتيجة محتملة لاتفاقهم مع آخرين على السرقة فلا تجوز إثارة الجدل حول ذلك أمام محكمة النقض متى كانت الأدلة التي اعتمدت عليها في ذلك من شأنها أن تؤدي إليه.