⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2276 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1943-1-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حوافظ التوريد التي أعدتها بلدية الإسكندرية ليحرر فيها المحصلون مع كتاب الحسابات البيانات الواجب إدراجها بها عن المبالغ التي تنتج عن التحصيل عند توريدها الخزانة هي أوراق رسمية لانطباق التعريف الذي وضعه القانون للأوراق الرسمية عليها. هذا، وما دام الغرض من توقيع كتاب الحسابات على الحوافظ المذكورة هو إثبات مراجعتهم لتواريخ تحصيل المبالغ المقتضى توريدها حتى لا تبقى لدى المحصلين أكثر من المدة المعقولة، فإنه متى وقع كاتب الحسابات على البيانات الواردة في حافظة من هذه الحوافظ فذلك يتضمن بذاته الإقرار منه بأن المبالغ المذكورة بها لم تبق في يد المحصل إلا المدة اللازمة. فالتغيير في هذه البيانات بإدراج مبالغ أخرى غير التي تناولتها المراجعة التي عملت وفقاً للتعليمات الموضوعة لذلك يعتبر بلا شك تغييراً للحقيقة في ورقة رسمية، ويعاقب عليه كتزوير في أوراق رسمية.