الطعن رقم 2273 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-12-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القواعد الأساسية للمحاكمات الجنائية توجب ألا تقام الأحكام إلا على التحقيقات التي تجريها المحاكم بنفسها في جلساتها بحضور الخصوم في الدعوى. فإذا كان قوام الحكم بإدانة المتهم أقوال واحد ممن سئلوا في التحقيقات لم تتل بالجلسة، ولم تشر المحكمة إليها أثناء المحاكمة، ولم تتعرض لها النيابة ولا الدفاع، فإنه يكون قد أسس على دليل إثبات لم يكن مطروحاً على بساط البحث بالجلسة ولن تتح فرصة مناقشته أثناء المحاكمة وإبداء ما يعن له من ملاحظات عليه، ويتعين إذن نقضه.