⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2272 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-12-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالة الدفاع الشرعي
⚖️ محكمة جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت أدلة الإدانة كما ذكرتها المحكمة في حكمها تفيد أن المتهم لم يوقع فعل الضرب على المجني عليه إلا بعد أن بدأه هذا بالضرب، فإن عدم تحدث المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - عن حالة الدفاع الشرعي التي ترشح لها واقعة الدعوى بما يثبتها أو ينفيها يكون قصوراً مبطلاً للحكم. ولا يغني عن ذلك قولها بأنه لا محل لهذا البحث لأن المتهم ينكر التهمة، أو أن هذه الحالة منتفية لأن المتهم أصيب في شجار زج بنفسه فيه. ذلك لأن المحكمة وهي مطلوب منها أن تفصل في دعوى جنائية لا يمكن في القانون أن تكون مقيدة بمسلك المتهم في دفاعه واعترافه بالتهمة أو إنكاره إياها، ولأن الشجار ليس من شأنه في ذاته أن يجعل كل من اشتركوا فيه مستوجبين للعقاب بلا قيد ولا شرط، إذ ليس من شك في أن الشجار يبدأ باعتداء يخول المعتدى عليه حق الدفاع الشرعي متى اعتقد أن المعتدي سوف لا يكف عن التمادي في الاعتداء، ومتى التزم هو في دفاعه الحدود المرسومة له في القانون.