الطعن رقم 2271 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-11-30
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت القضية قد قدمت إلى محكمة النقض للفصل فيها على اعتبار أن الطعن لم تقدم له أسباب فقضت بعدم قبوله شكلاً، ثم بعد ذلك تبين أن الأسباب كانت مقدمة بالفعل في الميعاد القانوني، ولكنها لم تعرض على المحكمة بسبب تقصير قلم كتاب النيابة، فذلك لا يصح معه بقاء الحكم السابق صدوره بعدم قبول الطعن شكلاً قائماً بالظروف التي صدر فيها، بل يتعين الرجوع عنه. خصوصاً وأنه، طبقاً للمادة 231 من قانون تحقيق الجنايات، قد صدر بدون أن يعلن الخصوم وبدون مرافعة.