الطعن رقم 2255 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-11-30
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان القانون ليس فيه ما يوجب لتخويل المحامي في المواد الجنائية الطعن في الحكم بالنيابة عن الخصوم في الدعوى أن يكون هناك توكيل خاص معين فيه الحكم المطلوب الطعن عليه والقضية الصادر فيها ذلك الحكم، فإنه يكفي أن يكون التوكيل قد نص فيه بصفة عامة على نوع طريق الطعن ليخول الوكيل الطعن عن الموكل بهذا الطريق في جميع الأحكام الصادرة في القضايا الخاصة به وإن لم يكن مشاراً إليها فيه. وإذن فالحكم الذي يقضي ببطلان المعارضة على أساس أن التوكيل الذي بيد المحامي لم يخوله التقرير بها إذ هو ليس توكيلاً خاصاً معيناً فيه الحكم والقضية التي صدر فيها - هذا الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه.