⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2247 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-11-23 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قبض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك, وجندي عبد الملك بك, وأحمد نشأت بك, ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ضابط المباحث عندما دخل منزل مومس، في سبيل أداء وظيفته، قد رأى المتهم ممسكاً بقطعة من الحشيش ظاهرة من بين أصابعه، فإن هذه الحالة تعتبر تلبساً بجريمة إحراز الحشيش. ويكون القبض على المتهم وتفتيشه صحيحين. ولا يقال إن الضابط وقد دخل المنزل لغرض معين هو مراقبة الأمن والإشراف على تنفيذ اللوائح الخاصة بالمحال العمومية لم يكن له أن يضبط فيه غير ما هو متعلق بالغرض الذي دخله من أجله، فإن الضابط بعد دخوله المنزل لذلك الغرض المعين يكون من واجبه قانوناً إذا ما شاهد وقوع جريمة في هذا المنزل أن يتخذ في حق الجاني الإجراءات القانونية التي له أن يتخذها لو أنه شاهد الجريمة تقع في أي مكان آخر.