⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2243 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-12-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كحول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى وبحضور منصور إسماعيل، وجندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزايرلي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد من مجموع نصوص المرسوم بقانون الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934 الخاص برسم الإنتاج على الكحول أن الرسوم والتعويضات الوارد ذكرها فيه لا يصح الحكم بها إذا كان الفعل الذي وقع لا يكون إلا مخالفة لحكم المادة الثامنة منه التي تحظر صناعة أي جهاز يمكن استعماله لتقطير أو تكرير أو تحويل الكحول أو حيازته قبل أن يقدم إخطار بذلك لإدارة رسم الإنتاج. إذ أن الأفعال التي تكون هذه المخالفة لا تدل بذاتها على أن كحولاً قطر حتى يكون من الممكن أن تقدر عليه رسوم، ثم أن تقدر التعويضات وهي لا تحتسب إلا بنسبة الرسوم. وإذن فإذا كانت الدعوى لم ترفع على المتهم إلا عن حيازته أجهزة تقطير بلا إخطار على خلاف القانون، ولا علاقة لها بكحول قطر، فلا يكون ثمة محل للحكم على المتهم برسم أو بتعويض.