⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-2-2 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ الضريبة الخاصة على الارباح الاستثنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور صبحى الصباغ ومحمود القاضى وفرج يوسف وأحمد زكى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ضريبة الأرباح التجارية المقررة بالقانون 14 لسنة 1939 هي ضريبة متميزة عن ضريبة الأرباح الاستثنائية المقررة بالقانون 60 لسنة 1941 فوعاء الضريبة الأولى هو كل ما يحققه الممول من أرباح فعلية أما وعاء الضريبة الثانية فهو كل ربح يتجاوز ربح إحدى السنوات 1937، 1938، 1939 أو12% من رأس المال الحقيقي المستثمر حسب الأحوال - مما يتأدي منه استقلال كل منها عن الأخرى وإن كانا متماثلين في طريق التحصيل ومتشابهين في إجراءات الربط، ومن ثم فلا تغنى الإجراءات التي تتخذ في شأن أحداهما عن الإجراءات الخاصة بالثانية - فإذا كانت مصلحة الضرائب الطاعنة قد اتخذت في صدد مطالبتها بالضريبتين إجراءات خاصة لكل منهما فإن الطعن في تقدير ضريبة الأرباح التجارية لا يتضمن الطعن في تقديرات رأس المال موضوع الضريبة الاستثنائية - ولا يغير من هذا النظر التعرض لرأس المال بصدد تقدير الأرباح التجارية لأن المراد منه هو تحديد ما يتحمل به الممول في حساب الأرباح و الخسائر من قيمة الاستهلاك السنوي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان تقدير رأس المال لم تشمله الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى كما يبين من صحيفة افتتاح الدعوى ولم تعرض له محكمة الدرجة الأولى بل أفصحت في حكمها بأن الممول لم يضمن دعواه الطعن على تقدير رأس المال، وكان الاستئناف إنما ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف (م 409 مرافعات) فإن أثر الاستئناف لا يمتد إلى المنازعة في تقدير رأس المال الذي طرح على المحكمة الابتدائية ولم يشمله الطعن المقدم إليها.