الطعن رقم 2242 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-12-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي اختلاس محجوزات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم في جريمة اختلاس محجوزات قد دفع الدعوى بأن الحجز إنما كان وهمياً، وأنه وقع على محضر الحجز بالإكراه وقدم شكوى عن ذلك عمل فيها تحقيق وسمع شهود أجمعوا على أن هذا الحجز وهمي، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى، وصرحت بضم هذه الشكوى، ولكن حدث أن المتهم قبض عليه في اليوم الثالث لصدور هذا القرار، وأودع السجن تنفيذاً لحكم جنائي، فلم يستطع لذلك أن يرشد عن الشكوى التي طلب ضمها تأييداً لدفاعه فأدانه الحكم بمقولة إنه لم يقدم الدليل على دعواه، فإن هذا الحكم يكون غير سديد ما دام الثابت قطعاً أن المتهم لم يكن ليستطيع بسب حبسه أن يرشد عن الشكوى.