⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2240 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-12-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقراض نقود بفوائد ربوية تتجاوز الحد المقرر
⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات
⚖️ تاريخ الواقعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان تعديل المحكمة في وصف التهمة لا يعدو إصلاح خطأ مادي وقع في تاريخ الواقعة ولا يتناول ذات الواقعة الجنائية التي أبدى المتهم دفاعه فيها، فلا يصح الطعن في الحكم من هذه الناحية. وخصوصاً إذا كان الطاعن لم يصبه أي ضرر من التعديل، ولا يدعي في طعنه حصول ضرر له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العبرة في جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا هي بعقود الإقراض وليست باقتضاء الفوائد الربوية. وذلك هو صريح لفظ القانون في المادة 294 المكررة من قانون العقوبات القديم المقابلة والمطابقة للمادة 339 من القانون الحالي التي تعاقب على هذه الجريمة. فقول الحكم إن العملية الربوية واقعة مستمرة تتجدد وتتكرر كلما استولى المقرض على الفوائد، وإن مدة السقوط لا تبدأ فيها من تاريخ العقد بل من تاريخ آخر مرة يستولي فيها المقرض على الفوائد - هذا القول خاطئ. لكن هذا الخطأ لا يقتضي نقض الحكم إذا كان قد تبين من وقائع الدعوى أن المتهم اتفق على عقد عدة عقود ربوية لم يمض بين بدء التحقيق وآخر اتفاق منها، ولا بين كل اتفاق وآخر، أكثر من الثلاث السنوات المقررة قانوناً لسقوط الحق في إقامة الدعوى، فإنه بهذا يكون قد أثبت توافر ركن الاعتياد، كما عرفه القانون، وتكون الجريمة لم يسقط الحق في رفع الدعوى عنها. أما تاريخ دفع الفوائد الربوية فلا تأثير له في هذا الخصوص إلا إذا كانت المحكمة قد اقتنعت بأنه كان في ظروف وملابسات تدل على أن العقد السابق قد حصل الاتفاق على تجديده مرة أخرى، فحينئذ وحينئذ فقط، يصح الاعتداد بهذا التاريخ باعتباره تاريخ عقد قرض لا تاريخ فوائد.