الطعن رقم 2237 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-12-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الرضا الذي يكون به التفتيش صحيحاً يجب أن يكون صريحاً لا لبس فيه، وحاصلاً قبل التفتيش ومع العلم بظروفه. ولا يجب أن يكون ثابتاً بكتابة صادرة ممن حصل تفتيشه، بل يكفي أن تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها.