⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2235 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-12-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالة الدفاع الشرعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في القانون لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد وقع اعتداء على النفس أو المال بالفعل، بل يكفي أن يكون قد وقع فعل يخشى منه وقوع هذا الاعتداء. وتقدير المدافع أن الفعل يستوجب الدفاع يكفي فيه أن يكون مبنياً على أسباب معقولة من شأنها أن تبرر ذلك. وما دامت العبرة في التقدير بما يراه المدافع في ظروفه التي يكون فيها، فإن رأي المحكمة وهي تصدر الحكم في الدعوى يجب ألا يحسب له حساب في ذلك. وإذن فقول الحكم بأن المتهم لم يصب لا هو ولا أحد من الأهالي بأية إصابة، وأن قصد العساكر المجني عليهم من إطلاق العيار وتصويب البندقية إليه كان مجرد التهديد - هذا القول، على إطلاقه، لا يصلح سبباً لنفي ما تمسك به المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي. إذ هو لو كان اعتقد في الظروف التي كان فيها أن العيار الذي أطلق كان مقصوداً به إصابته أو إصابة أحد ممن كانوا معه بمحل الواقعة لكان اعتقاده له ما يبرره ولكان ذلك كافياً في تبرير الفعل الذي وقع منه.