⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1948 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-12-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس
⚖️ فاعل اصلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى وبحضور منصور إسماعيل، وجندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزايرلي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سماع العيارات النارية من الجهة التي شوهد المتهم قادماً يجري منها عقب ذلك مباشرة يعتبر من حالات التلبس بالجناية الوارد ذكرها في المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات والتي تخول، وفقاً للمادة 7 من هذا القانون، أي إنسان أن يقبض عليه ثم يفتشه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم وآخر غير معلوم أطلقا، بقصد القتل وبناء على إصرار سابق، أربع رصاصات على المجني عليه فأصابته فمات، فإن كلاً منهما يكون، على مقتضى المادة 39ع، فاعلاً للقتل، سواء أكان الفعل الذي تسببت عنه الوفاة قد وقع من المتهم أو من زميله.