الطعن رقم 1941 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1943-1-25
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توقيعه
⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام الجنائية كافة يجب تحريرها ووضع أسبابها والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من صدورها وإلا كانت باطلة. وإذن فلصاحب الشأن متى كان قد قرر بالطعن في الحكم في الميعاد الوارد بالمادة 231 من قانون تحقيق الجنايات، وهو ثمانية عشر يوماً كاملة، وكان قد بين في هذا الميعاد أيضاً أن الحكم لم يوقع عليه في مدة ثمانية الأيام الواردة في المادة المذكورة وأيد دعواه بشهادة من قلم كتاب المحكمة، أن يطلب نقض الحكم إذا كان بعد انقضاء ثلاثين يوماً من صدوره لم يتم التوقيع عليه. وعليه في هذه الحالة أن يدعم طلبه بشهادة أخرى من قلم الكتاب.