الطعن رقم 1935 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-12-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفع
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ تقدير العقوبة
⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفع ببطلان عريضة الدعوى المرفوعة من المدعي بالحق المدني لعدم بيان الواقعة فيها هو من الدفوع الواجب، وفقاً للمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات، التمسك بها قبل سماع الشهود. إذ هذا البطلان ليس متعلقاً بالنظام العام حتى يصح التمسك به بعد سماع الشهود أو المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى أو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الثابت في الحكم أن تقريراً بتلخيص القضية قد تلي في الجلسة، ولم يكن في محضر الجلسة ما يدل على عكس ذلك، فلا تقبل المجادلة في هذا الأمر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دامت المحكمة لم تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة في المادة المنطبقة على فعلة المتهم فلا يجديه التمسك بأن المحكمة أخذته بالشدة بناء على صحيفة سوابق ليست له.