⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1931 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-11-9 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبين المحكمة ان المتهم كان في حالة دفاع شرعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزائري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ما تبينت المحكمة من ظروف الدعوى والأدلة القائمة فيها أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي فإنه يكون عليها أن تعامله على هذا الأساس ولو كان هو أو المدافع عنه قد رأى أن مصلحته في الدفاع تتحقق بإنكار ارتكاب الواقعة بتاتاً. أما القول بأن المتهم لا يجوز أن يعد في حالة من حالات الدفاع الشرعي إلا إذا كان معترفاً بالفعل الذي وقع منه فمحله عند مطالبة المتهم المحكمة بأن تتحدث صراحة في حكمها عن حالة الدفاع الشرعي، فإن هذه المطالبة لا تقبل منه إلا إذا كان هو قد تمسك أمامها في دفاعه بأنه حين ارتكب الفعل المسند إليه إنما كان يستعمل حقه في الدفاع الشرعي . ولكن ما دامت المحكمة هي التي استظهرت من تحقيقها حالة الدفاع الشرعي واقتنعت بوجودها فلا يمكن أن يحول دون معاملتها للمتهم على مقتضى ما رأت أى حائل من عدم اعتراف المتهم أو عدم تمسك الدفاع عنه بقيام تلك الحالة.