⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1926 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-12-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة بظروف مشددة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى وبحضور منصور إسماعيل، وجندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزايرلي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالحكم أن بعض الأشياء المسروقة وجد بمنزل خرب مجاور لمنزل المجني عليه، وبعضها على حائط هذا المنزل الخرب، فإن هذه الواقعة تكون جريمة السرقة. ومن الخطأ عدها شروعاً ما دامت تلك الأشياء قد نقلت من داخل منزل المجني عليه إلى خارجه فخرجت بذلك من حيازة صاحبها.