⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1950-6-1 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خطأ فى الاسناد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد الحميد وشاحى محمد نجيب أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على سبب حاصلة ان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعوى الطاعن بالزام المطعون عليها بان تدفع اليه مبلغ 172 جنيها و 720 مليما مقابل تكاليف انشاء اربع مساق وخمس سواق اخرى وتكاليف المسقاه الاخذه من مبنى الوابور الى الاطيان وتكاليف المسقاه الرئيسية الاخذه من الخليج الذى يتغذى من ترعه الاسماعيليه ، تاسيسا على ان خبير الدعوى اثبت فى تقريره انه لم يجد اثراء فى الطبيعة للمساقى المذكورة ، وان حالة السواقى تدل على انها قديمة العهد وموجودة قبل شراء الطاعن الاطيان من المطعون عليها - اذ اقام الحكم قضاءه على هذا الاساس مسخ تقرير الخبير ، ذلك انه لم يرد به اطلاقا ما عزاه اليه الحكم ، بل ان ما جاء به يناقض تماما ما نقله عنه الحكم . ومن حيث ان الحكم قال فى هذا الخصوص " والمحكمة ترى الاخذ بشهادة شهود المستانفه " المطعون عليها " فى هذا الشان لان شهود المستانف ضده وان كانوا اجمعوا فى شهادتهم على ان المستانف ضده " الطاعن " قام باعمال الفحت وانشاء المساقى والسواقى ومبنى الوابور الا ان الخبير ذكر فى تقريره انه لم يجد اثرا فى الطبيعة للمساقى المذكورة ، كما ذكر ايضا ان حالة السواقى تدل على انها قديمة العهد وموجوده قبل شراء المستانف ضده ". ومن حيث انه ثابت من مطالعة الصورة الرسمية لتقرير خبير الدعوى الذى كان تحت نظر محكمة الموضوع واسست عليه قضاءها ، انه اورد فى تقريره " انه تبين له من المعاينه ان الاطيان تنقسم الى قسمين .... وان القسم الثانى طبيعته رملية غير منزرع مستوى السطح ومقسم الى ترابيع ووجدنا به :- 1- تسع مساقى فرعبة ظاهر اثرها فى الطبيعة كل منها بطول 340 مترا منها اربع مساقى بعرض ثلاثة امتار والباقى بعرض مترين . 2- ساقية حديد ارتوازى بكباس مردومة بالرمال غير مستعمله وبئر لساقية اخرى . 3- ثلاثة منازل مبنيه بالطوب واقعة على جزء من القسم الاول من الاطيان . 4- مسقاه تمر باطيان الاهالى بعرض ثلاثة امتار بطول 1200 متر موصله بارض النزاع وتنتهى ببناء بالدبش الابيض . 5- مبنى لوابور بالدبش الابيض بمونه الجير والرمل حديث البناء بطول 11 مترا من غرب والقبلى 8 وربع متر ومن شرق 6 امتار . 6- مسقاه رئيسية اخذه من خليج يتغذى من ترعة الاسماعيلية العمومية وهذه المسقاة بطول 203 متر بعرض سبعة امتار وبعمق ثلاثة امتار وهى متصله بالوابور ، وقد قدر الخبير تكاليف هذه المنشات بمبلغ 172 جنيها و 720 مليما ". ويبين من ذلك ان ما عزاه الحكم الى تقرير خبير الدعوى يخالف الثابت به . ومن حيث انه لما كان الحكم عند وزنه لادلة الدعوى اسس ترجيحه اقوال شاهدى المطعون عليها امام الخبير على اقوال شهود الطاعن الذين اجمعوا ، كما اثبت الحكم ، على ان الطاعن قام باعمال فحت وانشاء المبانى والسواقى ، على ما اسنده خطا الى خبير الدعوى - لما كان ذلك ، كان الحكم مقاما على اساس لا سند له فى اوراق الدعوى مما يتعين معه نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم عند وزنه لأدلة الدعوى قد رجح أقوال شاهدي أحد الطرفين أمام الخبير المعين في الدعوى على أقوال شهود الطرف الآخر مؤسساً ذلك على ما أسنده خطأ إلى الخبير عما شاهده عند معاينته محل النزاع، فإنه يكون مقاماً على أساس لا سند له في أوراق الدعوى ويتعين نقضه.