الطعن رقم 1922 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-11-2
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة المستشار سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استبانت المحكمة من وقائع الدعوى ومن عبارة إذن التفتيش أنه صدر مطلقاً غير معين فيه من يقوم بتنفيذه من رجال الضبطية القضائية، ولا محدد فيه منزل المتهم الذي يجرى فيه التفتيش، فإن الإذن يكون منصباً على منزل المتهم حيث يوجد هذا المنزل، والتفتيش يكون صحيحاً إذا أجراه أي واحد من مأموري الضبطية القضائية.