⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1921 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-12-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 133 من قانون تحقيق الجنايات إذا كانت، بعبارة مطلقة، قد رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، على عدم حضور المعارض، فإن العلة الأساسية في ذلك هي أن الشارع أراد توقيع جزاء على المعارض الذي لا يهتم بمعارضته ولا يتتبعها. فالمعارض الذي يحضر، سواء أتقدم بدفاع أم لم يتقدم، ثم يتخلف، يجب أن يقضى له في موضوع دعواه، لعدم استحقاقه لذلك الجزاء. وإذن فإذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائي القاضي باعتبار معارضته كأنها لم تكن لأنه حضر في بعض الجلسات التي كانت محددة لنظر المعارضة فرفضت المحكمة هذا الدفع وقضت في موضوع الدعوى، فإنها تكون قد أخطأت، إذ كان الواجب عليها أن تحكم ببطلان الحكم الابتدائي وتعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لا أن تتعرض هي لموضوع الدعوى فتفوت على المتهم درجة من درجات التقاضي.