⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1908 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-11-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن
⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة المستشار سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون إذ أجاز للمتهم أن يوكل من يشاء من المحامين أو غيرهم في أن يطعن نيابة عنه بأي طريق من طرق الطعن وفي الحكم الصادر عليه، لم يوجب لقبول الطعن بهذه الكيفية أن يكون التوكيل خاصاً منصباً على قضية معينة بالذات، فإنه يكفي، وفقاً للقواعد العامة المقررة في عقد الوكالة بالمادة 517 من القانون المدني، أن يكون التوكيل عاماً في نوع طريق الطعن ليكون معتبراً بدون نص في كل الدعاوى التي يحصل فيها الطعن بهذا الطريق المعين. وإذن فيكفي لتخويل الوكيل حق المعارضة عن الموكل أن يكون التوكيل قد نص فيه بصفة عامة على المعارضة في الأحكام، ولو كان لم تبين فيه أحكام أو قضايا معينة، بغض النظر عن الوصف الذي وصف به التوكيل وعن الأعمال الأخرى التي تضمنها.