الطعن رقم 1904 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-11-2
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة المستشار سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بينت محكمة الدرجة الثانية بما فيه الكفاية الأدلة التي اقتنعت منها بإدانة المتهم، وكانت هذه الأدلة تقوم على شهادة الشهود الذين لم تر محكمة الدرجة الأولى الأخذ بأقوالهم، فإن تعويل المحكمة الاستئنافية على تلك الأقوال، بعد أن اطمأنت إليها واعتقدت صحتها، يتضمن بذاته الرد على حكم البراءة الصادر من محكمة الدرجة الأولى، إذ تصديق الشاهد أو عدم تصديقه مناطه اطمئنان المحكمة واستقرار عقيدتها ولا أسباب له غير ذلك.