الطعن رقم 1903 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-11-2
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لا يبدأ من تاريخ صدوره إلا إذا كان هذا الحكم قد صدر بعد أن أعلن المعارض بجلسة المعارضة إعلاناً صحيحاً، وتخلف عن حضور الجلسة، وكان تخلفه غير راجع إلى أسباب لا دخل لإرادته فيها. فإن المعارض يعتبر في هذه الحالة عالماً بصدور الحكم عليه، وتصح محاسبته عن بدء ميعاد الاستئناف من يوم صدور الحكم. أما إذا كان المعارض لم يعلن بالجلسة التي حددت لنظر معارضته، أو كان قد أعلن بها وتخلف عن حضورها لأسباب قهرية، فلا يصح أن يفترض في حقه علمه بالحكم الصادر في المعارضة، وبالتالي لا تسوغ محاسبته على ميعاد الاستئناف من يوم صدور هذا الحكم. وإذن فإذا كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، والحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف المرفوع عنه شكلاً، كلاهما خال من بيان أن المتهم أعلن بالجلسة التي كانت محددة لنظر معارضته وقضي فيها باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، فإن محاسبته على أن ميعاد استئنافه بدأ من يوم صدوره لا يكون لها من سبب في البيانات الواردة بالحكم، ويكون هذا الحكم متعيناً نقضه لقصوره.