الطعن رقم 1901 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-11-2
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
⚖️ الاتجار فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط للإدانة في جريمة الاتجار بالمخدر أن يضبط المخدر مع المتهم أو في محله، بل يكفي أن يثبت الحكم واقعة الاتجار بأدلة تؤدي إلى ثبوتها.
وتكون الإدانة صحيحة ولو كان المخدر الذي حصل الاتجار فيه لم يضبط عند أحد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط لصدور إذن النيابة في تفتيش منزل المتهم أن يكون قد حرر محضر متضمن للقرائن التي تبرر التفتيش، بل يكفي أن تكون هذه القرائن قائمة بناء على بلاغ أو تقرير متضمن لها. فإذا كان الثابت بالحكم أن إذن التفتيش قد حرر بناء على تقرير يتضمن تحريات ضابط البوليس في صدد صحة البلاغ المقدم من مجهول بأن المتهم يتجر في المخدرات، فإن ذلك يكفي ما دامت النيابة قد اقتنعت بكفاية القرائن القائمة ضد المتهم والمحكمة قد أقرتها على رأيها باعتمادها التفتيش الذي حصل وأخذها بالدليل المستمد منه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقبل من غير صاحب المنزل الذي حصل تفتيشه أن يتمسك ببطلان هذا التفتيش إذا كان قد حصل على خلاف القانون.