⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1899 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-11-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات إذ نصت على تغليظ العقاب في جناية القتل إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، فإنها لا تتطلب سوى أن تجمع بين الجريمتين رابطة الزمنية، وأن تكون الجريمة الأخرى التي قارفها المتهم مع القتل جناية. وإذن فلا يشترط أن يكون بين الجنايتين رابطة أخرى كإتحاد القصد أو الغرض. كما لا يشترط أن تكون الجناية الأخرى من نوع آخر غير القتل، إذ النص إنما ذكر "جناية أخرى" لا "جناية من نوع آخر". فيصح أن تكون الجناية المقترنة بالفعل جناية قتل أيضاً. ولكن لكي يصدق على هذه الجناية وصف أنها جناية أخرى يشترط أن يكون الفعل المكون لها مستقلاً عن فعل القتل، بحيث إنه إذا لم يكن هناك سوى فعل واحد يصح وصفه في القانون بوصفين مختلفين، أو كان هناك فعلان أو عدة أفعال لا يمكن أن تكون في القانون إلا جريمة واحدة، فلا ينطبق ذلك النص. أما إذا تعددت الأفعال وكان كل منها يكون جريمة، فإنه يجب تطبيق النص المذكور متى كانت إحدى الجرائم قتلاً، والأخرى جناية كائناً ما كان نوعها. وذلك بغض النظر عما قد يكون هناك من ارتباط أو إتحاد في الغرض. وبناء على ذلك فإن إطلاق المتهم عياراً نارياً بقصد القتل أصاب به شخصاً، ثم إطلاقه عياراً ثانياً أصاب به شخصاً آخر - ذلك يقع تحت حكم الفقرة الثانية المذكورة، لأنه مكون من فعلين مستقلين، متميزين أحدهما عن الآخر, كل منهما يكون جناية.