الطعن رقم 1 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-5-11
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة فصل الموظف وتأديبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور إبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة الثانية من قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 باستقطاع المعاش من الموظفين المقيدين بصفة دائمة وبأن لهم وحدهم الحق في المعاش. أما الموظفون المعينون بمقتضى عقود تخول لهم مزايا خاصة والمعينون بصفة وقتية أو إلى أجل مسمى فلا يجوز الاستقطاع من مرتباتهم للمعاش (م 4 من القانون سالف الذكر). وإذ نصت المادة 39 من قانون المالية على أن جميع الموظفين الذين ليس لهم حق في المعاش لا تجوز إحالتهم إلى مجلس التأديب فإنه يتأدي من ذلك أن مجلس التأديب يختص بتوقيع العقوبات على الموظفين الدائمين دون الموظفين المعينين بصفة وقتية أو إلى أجل مسمى الخارجين عن هيئة العمال فيختص بتأديبهم وتوقيع العقوبات عليهم ومنها الفصل رؤساء المصالح التي يتبعونها.