⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1898 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-11-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم تبين المحكمة في حكمها بالإدانة الشهود الذين أخذت بشهادتهم، ولا مؤدى أقوالهم، ولا مضمون التحقيقات التي أشارت إليها والأدلة التي استمدتها منها, فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه. إذ أن هذا الإجمال في ذكر واقعة التهمة وأدلة الثبوت لا يمكن معه الاطمئنان إلى أن المحكمة حين حكمت في الدعوى قد تبينت واقعة التهمة المسندة إلى المتهم وقام لديها الدليل الصحيح عليها.