⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1893 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-11-23 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالخطأ في تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور: منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة - على حسب الواضح من حكمها - لم تدن المتهم على أساس توافر سبق الإصرار والترصد لديه، وكانت العقوبة التي أوقعتها عليه لا يصح معها القول بأنها قد أدانته على هذا الأساس، فلا يهم أن يكون قد جاء في نهاية حكمها أن الواقعة قد حصلت مع سبق الإصرار والترصد، فإن ذلك مرجعه السهو فقط.