الطعن رقم 1888 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-11-23
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترصد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور: منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أثبت الحكم أن المتهم تربص للمجني عليه في الطريق للفتك به فذلك يكفي في بيان توافر ظرف الترصد، ولا يغير من ذلك قصر مدة الانتظار. وإذا كان الترصد ظرفاً قائماً بذاته حكمه في تشديد عقوبة القتل العمد بمقتضى المادة 230 من قانون العقوبات حكم سبق الإصرار تماماً، فإن قيامه وحده يبرر توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة المذكورة. وإذن فمتى أثبت الحكم توافره فلا تكون للمتهم مصلحة في أن يتمسك بعدم توافر ظرف سبق الإصرار أيضاً.