الطعن رقم 1886 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-11-30
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتلاف وتخريب وتعييب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك, وجندي عبد الملك بك, وأحمد نشأت بك, ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان النص القانوني الذي يعاقب على إتلاف الزرع ليس فيه ما يوجب توافر قصد جنائي خاص فإنه يكفي أن يقوم لدى الجاني القصد الجنائي العام. لأن القول بأن المتهم يجب أن يكون قد قصد بفعل الإتلاف الإساءة إلى صاحب الزرع - ذلك فيه اعتداد بالباعث على الجريمة، والقانون لا ينظر إلى البواعث إلا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها صراحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن الأرض التي أتلف الزرع القائم عليها هي جزء من قطعة كان المجني عليه استأجرها من المتهم عن مدة معينة، ثم امتنع المتهم عن تأجيرها له، فاستمر هو واضعاً يده عليها، وزرعها قمحاً، وسكت المتهم حتى مضى على بدء السنة الزراعية أكثر من ثلاثة أشهر ثم أقدم على إتلاف زرعها فإنه يعاقب على ذلك، لأن الزرع ملك لزارعه حتى يقضى بعدم أحقيته في وضع يده على الأرض. وإذن فقد كان على المتهم صاحب الأرض أن يحصل أولاً من جهة القضاء على حكم بعدم أحقية الزارع في وضع يده على الأرض ويتسلمها منه، وعندئذ فقط يحق له القول بأن الزرع القائم عليها ملك له بحكم الالتصاق، أما قبل ذلك فإن حقه في ملكية الزرع لا يكون حقاً خالصاً نهائياً له بل معلقاً على وجود الزرع قائماً في الأرض وقت القضاء بعدم أحقية الزارع في البقاء بها.