الطعن رقم 1877 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-10-19
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وحضور محمد كامل مرسي, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع قد قصد بالمادة 338 من قانون العقوبات حماية القصر من طمع كل من تحدثه نفسه بأن يستغل شهواتهم وهوى أنفسهم وينتهز فرصة ضعفهم وعدم خبرتهم فيحصل منهم على كتابات أو سندات ضارة بمصالحهم من قبيل ما هو منصوص عليه في تلك المادة. وبمقتضى عموم النص يجب أن يدخل في متناول هذه الحماية كل قاصر لم يبلغ الحادية والعشرين سنة أو بلغها ومدت عليه الوصاية، فلا يخرج عن متناولها القاصر الذي يتسلم أمواله بعد بلوغه الثماني عشرة سنة ليقوم بإدارتها، فإنه ليس له أن يباشر إلا أعمال الإدارة الواردة على سبيل الحصر في المادة 29 من قانون المجالس الحسبية على أن يقدم عنها حساباً للمجلس الحسبي، وإذ كان الاقتراض غير وارد ضمن ما أجيز لهذا القاصر مباشرته بل كان محظوراً عليه كما هو محظور على الوصي بمقتضى نصوص القانون المذكور فإن المادة 338 من قانون العقوبات تكون منطبقة على من يستغل ضعفه ويحصل منه على سند بدين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون يفترض في الجريمة المنصوص عليها في المادة 338ع - كما هو الشأن في سائر الجرائم التي قوامها أفعال معتبرة في حد ذاتها مشينة ومزرية ومستنكرة - علم المتهم بسن المجني عليه الحقيقية. ولا يسقط هذا الافتراض إلا إذا أثبت المتهم أنه سلك كل سبيل لمعرفة السن الحقيقية وإن أسباباً قهرية أو ظروفاً استثنائية هي التي حالت دون ذلك.