الطعن رقم 1858 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-11-23
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ تعدد الجرائم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور: منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة في ثلاث قضايا باختلاس أشياء محجوزة، وكان أساس الاختلاس في كل هذه القضايا واحداً، وهو عدم تقديم المحجوزات في اليوم الذي كان محدداً لبيعها فيه واعتراف المتهم بالتصرف فيها، فإن المحكمة المنظور أمامها هذه القضايا الثلاث في جلسة واحدة لا ينبغي لها أن توقع على المتهم عقوبة في كل قضية بل يتعين عليها أن تضم القضايا الثلاث بعضها إلى بعض، وتحكم عليه فيها بعقوبة واحدة، لأنه لم يقارف إلا واقعة جنائية واحدة لا يمكن أن تكون إلا جريمة واحدة.