الطعن رقم 1854 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-11-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في إثبات جريمة اختلاس المحجوز أن يحرر المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الاختلاس في يوم حصولها بل يكفي - كما هو الحال في سائر الجرائم - أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أي دليل أو قرينة مما يقدم إليها في الدعوى. فما دامت المحكمة قد أثبتت على المتهم مقارفته للواقعة الجنائية التي أدانته من أجلها, وذكرت الأدلة التي استخلصت منها ذلك, فإن عدم تحرير محضر عن التبديد لا يجديه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الوفاء بكل الدين المحجوز من أجله ما دام لم يكن إلا بعد وقوع فعل الاختلاس ليس من شأنه أن ينفي توافر نية الاختلاس لدى المتهم.