الطعن رقم 1852 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-11-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرافعة المتهم علي اساس الوصف الذي اعطته المحكمة للواقعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تصحح وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى أمامها. وما دام المتهم قد ترافع على أساس وصفها الجديد فلا يقبل منه أن يتمسك بقصور وصف التهمة الأولى.