الطعن رقم 1850 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-11-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ مسئولية مدنية - مخفي الشئ المسروق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزائري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من يشتري المسروق مع علمه بحقيقة الأمر فيه يكون مسئولاً مع السارق بطريق التضامن عن تعويض الضرر الذي أصاب المجني عليه ولو أنه يعد في القانون مخفياً لا سارقاً. وذلك على أساس أن كلاً منهما قد عمل على احتجاز المال المسروق عن صاحبه.