الطعن رقم 1839 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-11-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متهم فى جنحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يوجب في مواد الجنح والمخالفات أن يحضر مع المتهم أثناء المحاكمة محام يتولى المرافعة عنه. فإذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إلى جلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وفقاً للقانون, وحضر الجلسة، فليس له أن يطالب المحكمة بوجوب تأجيل الدعوى حتى يحضر معه محام. وليس له بالتالي إذا ما رفضت المحكمة طلب التأجيل للسبب المذكور أن ينعي عليها أنها أخلت بحقه في الدفاع, إذ أنه كان يجب عليه أن يحضر مستعداً لإبداء أوجه دفاعه إما بنفسه وإما بواسطة من يختاره لذلك من المحامين.