⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1825 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-11-9 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزائرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 460 من قانون المرافعات التي ألغيت بالقانون رقم 7 لسنة 1904 والتي كانت تنص على أنه "إذا اختلس المدين المحجوز على أمتعته أو غيره شيئاً من الأمتعة المحجوزة قضائياً أو إدارياً يجازى جزاء السارق" كانت تتناول بالعقاب كل مدين يعتدى على السلطة العمومية التي أوقعت الحجز بالعمل على عرقلة التنفيذ على ماله المحجوز بإرتكابه أي فعل يؤدي إلى تحقيق هذه الغاية التي رمى إليها. يستوي في ذلك أن يكون المال مسلماً لغيره فعلاً بمقتضى الحجز أو باقياً تحت يده، إما بصفته حارساً عليه معيناً من مندوب الحجز وإما بإعتباره أميناً عليه مختاراً من قبل الحارس وتحت مسئوليته أو بأية صفة أو اعتبار آخر. والشارع إذ استبدل بالمادة المذكورة المادتين 280 و297 من قانون العقوبات القديم المقابلتين للمادتين 323 و342 من القانون الحالي لم يقصد - كما هو ظاهر من مذكرته الإيضاحية - أن يضيق دائرة نطاق الأفعال المستوجبة للعقاب في هذا الخصوص، وإنما أراد فقط أن يجعل النصوص التي أوردها والتي أوجبتها طبيعة الجريمة بسبب وقوعها من المالك الذي له بحسب الأصل أن يتصرف في ماله كل تصرف يشاؤه - أراد أن يجعل هذه النصوص متفقة متسقة مع المباديء التي جرى عليها الفقه، وهى اعتبار فعل الاختلاس خيانة أمانة إذا كان المال في حيازة المختلس، أو سرقة إذا كانت الحيازة فيهم للغير، وأن يعاقب، على مقتضى هذا الأساس، كل مالك يختلس ماله المحجوز. وإذن فإن نص المادة 342 عقوبات يتناول المالك الذي يختلس ماله المحجوز أثناء وجوده تحت يده لأى سبب من الأسباب. أما ما جاء بهذه المادة من قولها "المالك المعين حارسا" فإنه لا يقصد به - كما يستفاد من المذكرة الإيضاحية - سوى أن يكون المحجوز موضوعاً فعلاً تحت يد المتهم بأية طريقة من طرق الائتمان التي تخوله حيازته مع مراعاة مقتضى الحجز الموقع عليه. وإذن فالمالك الذي يتسلم ماله المحجوز من الحارس على سبيل الأمانة تجب معاقبته كفاعل أصلي بمقتضى المادتين 341 و342 عقوبات.
فقرة رقم -1
وحيث أن واقعة الحال هي أن النيابة العمومية رفعت الدعوى على ............... والطاعن بأن الأول منهما بدد الزراعة المحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة باعتباره حارسا فبددها إضرارا بالحكومة. والآخر(الطاعن) اشترك معه في ارتكاب هذه الجريمة بأن اتفق معه وساعده على ارتكاب هذه الجريمة بأن اتفق معه وساعده على ارتكابها فتمت بناء على ذلك. ومحكمة طأول درجة قضت ببراءة ...............بناء على ما قالته من أنه سلم الحاصلات المحجوزة للطاعن بإيصال، وأن الطاعن أقره على ذلك واعتبرت الطاعن فاعلا أصليا في جريمة الاختلاس، وأدانته بمقتضى المادتين 341 و342 عقوبات على أساس أنه تسلم المحجوزات من الحارس وتصرف فيها. وأبدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم لأسبابه التي أقيم عليها.